فصل: الانتفاع بالكسب الحرام وتفضيل بعض الأبناء في العطية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الانتفاع بالكسب الحرام وتفضيل بعض الأبناء في العطية:

الفتوى رقم (15217)
س: سافر والدي منذ 50 عاما إلى مدينة جدة للعمل كسائر عباد الله، وشاء الله أن يعمل في منزل أحد مدراء البنوك الربوية، وبقي معه فترة ملازمه في البيت إلى أن عين عمله في البنك، وله الآن أكثر من 35 عاما يعمل في هذا البنك مع هذا المدير، ورغم أن والدي لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه استطاع أن يجمع ثروة لا بأس بها، استغلها في تربيتنا أنا وأخواتي أحسن تربية، وأكلنا ولبسنا وركبنا من هذا المال، إلى أن صار عمري حوالي 25 عاما، ولأنني- والحمد لله- شاب مستقيم، وأعرف الله حقا، وأخشى عقابه، وأعرف خطر الربا في الدنيا والآخرة، ولأن والدي قد أهداني بمناسبة زواجي إحدى الشقق في عمارة له، وقام بفتح مؤسسة لي في محلات له بحكم أني ولده الكبير، إلا أنني غير مقتنع بكل هذا؟ لأن ما عند الله خير وأبقى. لذا فضيلة الشيخ- جزاكم الله خير الجزاء- أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي التالية كلا على حدة:
1- هل مال والدي حرام رغم أنه عمل في البنك وفي شراء العقارات وبيعها؟
2- هل علي أن أرد كل ما صرفه علي طول السنوات التالية؟
3- هل أسكن في الشقة التي أعطاني إياها هدية، وأعمل في محلاته، أم أخرج منها، أم أدفع له إيجار؟
4- هل لوالدي توبة رغم أنه يصلي ويتصدق وبرا بوالديه ويعرف الله، ولكنه لا يعرف خطر الربا؟
5- هل ما عمله والدي يدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور في لعن الربا؟
6- كيف يتوب الله على والدي خصوصا وأنه الآن تقاعد؟ كيف أكفر عنه سيئاته؟
7- هل أعصيه في سبيل إرضاء الله؟
ج: إذا كنت لا تعلم أن المال الذي دخل عليك من أبيك اكتسب من الحرام فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل فيما يصل العبد من المال الإباحة، إلا أن يعلم ما يقتضي التحريم، لكن إذا كان لك إخوة رجالا ونساء فالواجب على أبيك أن يعدل بينك وبينهم في العطية كالميراث، إلا أن يسمحوا بتخصيصك أو تفضيلك عليهم إذا كانوا مرشدين فلا بأس إذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وعلى وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.براءة الذمة برجوع النقود الزائدة إلى أصحابها:

الفتوى رقم (20527)
س: صرفت شيكا من أحد البنوك بمكة المكرمة وكان ما استلمته ورق نقدية سعودية فئة خمسين ريالا، 50 ربط، الواحدة تساوي خمسة آلاف ريال (5000)، وقد أعطيت أحد أقاربي عددا من هذه الربط بحسابها لقضاء بعض الحاجات، وعندما دفع النقود لصاحب البضاعة اكتشف البائع أن بين أحد هذه الربط ورقة تساوي مائة دولار أمريكي، أي: قيمتها فوق ثلاثمائة ريال (300 ريال سعودي) وقد صرفها هو وأخذ منها خمسين ريالا (50) ورجع الباقي، فتساءلت: كيف أتخلص من هذا المبلغ؟ فقيل لي: أعده إلى البنك، ولم أطمئن لهذه المقولة؛ إذ إن المبلغ ليس للبنك، ربما لمؤسسة النقد أو لشخص آخر البنك استلم كما استلمت أنا. أرجو إفادتي للتخلص من هذا المبلغ بطريقة سليمة تبرئ ذمتي، وتعيد الحق إلى نصابه جزاكم الله خيرا.
ج: عليك أن ترجع النقود الزائدة عن حقك إلى البنك الذي صرفها لك خطأ، وإذا أرجعتها إليه برئت ذمتك منها، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بغير ما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان

.التحري عن أصحاب الحقوق ووفائهم وإلا فالتصدق بالنية عنهم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20069)
س1: أفيدكم بأنه يوجد لي أخت أكبر مني في السن، وهي متزوجة، وأخذت يوما من الأيام بحوالي خمسمائة ريال (500) أغراضا عبارة عن دين (مهلة) وصار عليها حادث قبل أن تقضي هذا المال، ولما زرتها في المستشفى أخبرتني بهذا الأمر، علما بأنها قالت: إني جيت ناوية أن أقضيهم دينهم، ولم أحصلهم، وأخذت هذه الفلوس. أفيدوني ماذا أفعل بها؟ علما أنه يوجد علي حوالي عشرين ألف ريال دين، هل أقضي بها ديني، أم أعطيها أمها، أم ماذا أفعل بها؟
ج1: إذا لم تعرف أصحاب هذه الحقوق المالية بعد البحث والتحري، فيجب عليك التصدق بها بالنية عنهم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تسليم الدين لورثة الميت:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20241)
س1: توفي أخي وله علي دين قدره (30000 درهم مغربي) علما أنه ليس له أولاد وله زوجة وأم وأب وثلاث أخوات وأخ، وأنا الأخ الثاني، أريد تسديد الدين، فما يجب فعله؟
ج1: يجب عليك أن تسلم الدين الذي عليك لورثة أخيك، وهم زوجته وأمه وأبوه إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم، ومسألة قسمة التركة إذا كان الحال ما ذكر من اثني عشر، للزوجة الربع = ثلاثة، وللأم السدس = اثنان، والباقي سبعة للأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان

.كذب الوكيل بالبيع على البائع ثم أراد أن يوفيه حقه:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14212)
س3: لقد وكلني شخص على بيع سيارة مصدومة بمبلغ ألفين فما فوق، فوافقت على ذلك، وبعد ذلك حضر لي شخص آخر، فبعته السيارة بمبلغ ألفين وثمانمائة ريال 2800، وعند حضور صاحب السيارة الأصلي قلت له: بعت السيارة بألفين ريال، ووفرت الثمانمائة ريال (800) لحسابي دون أن أخبره بذلك، فما حكم ذلك؟ علما أنني لا أعرف ذلك الشخص، ولا اسمه ولا بلده، وهل أتصدق بالمبلغ على نيته؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج3: أسأت بإخبار صاحب السيارة بغير الواقع، وهذا كذب وخيانة، وعليك التوبة والاستغفار وإعادة المتبقي من القيمة إلى صاحب السيارة، فإن تعذر عليك معرفته فتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان